قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن اخراج عملية خاصة بالتجهيز العمومي من الميزانية - 560
المادة 4
ان عامل عمالة عنابة هو الآمر بالدفع عن العملية المنصوص عليها بالجدول رقم 1 المذكور أعلاه .