المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 .
عن وزير الاقتصاد الوطني وبالتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودريس جدول الحالة ا الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الارشاد القومي (التربية العنوان 3 - وسائل المصالح الجزء الرابع - أدوات وتسيير 34 43 المعهد البيداغوجي الوطني - - 34-44 المعهد البيداغوجي الوطني - 34 91 مستودع السيارات :