قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن اخراج عملية خاصة بالتجهيز العمومي من الميزانية - 560
المادة 2
يسند رأسا تسيير عملية التجهيز العمومى المتضمنة عليها القائمة رقم 1 الى الصندوق الجزائري للتنمية • رقم العملية عنوان العملية • تخصيصات البرنامج 10-09-9-1152 المجموعة المدرسية لعنابة : بناء مؤسسة تحتوى على :
- ليسى واحد للبنات يأوي 1500 تلميذة مدرسة للمعلمات مجموعة مدرسية مختلطة تحتوى على 24 قسما و 20 مسكنا ومرافق .
مدرسة واحدة للحضانة تتركب من أربعة أقسام ومرافق • 346 3,594