قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن اخراج عملية خاصة بالتجهيز العمومي من الميزانية - 560
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وستون ألفا وخمسمائة دينار (1860,500 دج (مقيد في ميزانية وزارة الارشاد القومي وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ- الملحق بهذا القرار ،