قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 2021
قرارات مؤرّخة في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد زهير مربوني، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.