قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005، للزبدة إجباريا
المادة 2
من أجل التحليل الميكروبيولوجي للزبدة ، فإن مخابر رقابة الجودة وقمع الغش وتلك المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال منهج التحليل الميكروبيولوجي المبين في الملحق.
كما يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة.