المادة 2
يكلف مدير ديوان وزير العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 أوت سنة 1964 محمد الهادي الحاج اسماعيل موجز قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 اوت سنة 1964 يتضمن استقالة محضر عدلى بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 قبلت استقالة السيد روز نزويغ روني المحضر العدلي بوهران موجز قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 اوت سنة 1964 يتمم القرار الصادر في 22 يونيو سنة 1964
- - بمقتضى قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 فان السيدة لكسا ايفون ألبرت بييريت المستفيدة من الجنسية الجزائرية الممنوحة بموجب القرار الصادر في 22 يونيو سنة 1964 تحمل من الآن فصاعدا اسم لكسا بايه وزارة الاقتصاد الوطني