المادة الأولى
يعين السادة الآتية أسماؤهم بصفة رؤساء 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 وأعضاء في اللجنة الانتخابية العمالية وهم :
عن عمالة الجزائر :
الرئيس : السيد احمد يحي حسين ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر العاصمة العضوان : السيدان : هني محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الجنوبية ، ولونيسى لونيس ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الشمالية عن عمالة المدية :
الرئيس : السيد الصائم بوزيان ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة .
العضوان : السيدان : حمدى باشا بشير القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيزي وزو ، تماني محمد عقلي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمدية عن عمالة الاصنام :
الرئيس : السيد البار احمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام العضوان : السيدان : ابن زرقاء احمد ، ومطاوى محمد ، القاضيان بالمحكمة الابتدائية بالاصنام عن عمالة تيزي وزو :
الرئيس : السيد شريط سعيد ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بتيزي وزو العضوان : السيدان : تو مي محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيزي وزو ، وتماني محمد عقلى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية في فورنسيونال عن عمالة قسنطينة :
الرئيس : السيد هنى احمد ، النائب العام لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة العضوان : السيدان : الهتيهت محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقسنطينة ، وبوبنيدر مسعود ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بزيروت يوسف ( كوند سماندو سابقا ) .
عن عمالة عنابة :
الرئيس : السيد ابن زرناجي مجذوب ، نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة العضوان : السيدان : خير الدين بوجمعة ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بعنابة ، وشويطر احمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقالة عن عمالة سطيف :
الرئيس : السيد كبداس على ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف العضوان : السيدان ، قاضي حنيفي عبد القادر ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببرج بوعريريج 6 واحمد ناصر محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببير قوتفيل • عن عمالة الاوراس :
الرئيس : السيد بوطالب الهاشمي ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بباتنة .
العضوان : السيدان : الاشهب بلقاسم القاضي بالمحكمة الابتدائية بباتنة ، وسبع محمد الشريف ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريس .
عن عمالة الواحات :
الرئيس : السيد العقون الاخضر ، النائب العام لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بباتنة .
العضوان : السيدان : مراد دريدي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتوقورت ، ومراوى محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بورقلة .
عن عمالة وهران :
الرئيس : السيد ابن شهيده عبد اللطيف ، نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران العضوان : السيدان : ابن فريحة حبيب ، وابن قانة احمد ، القاضيان بالمحكمة الابتدائية بوهران عن عمالة مستغانم :
الرئيس : السيد فرنسيس عبد القادر ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم .
العضوان : السيدان : مخلوفي محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدى على كاسين سابقا) ، وعاشور عبدالجبار، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم .
عن عمالة سعيدة :
الرئيس : السيد بوحفص الحسن ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس العضوان : السيدان : باقى الجيلالى ، وبوقنطار غلام الله، القاضيان بالمحكمة الابتدائية بسعيدة عن عمالة تلمسان :
الرئيس : السيد قاره تركي مصطفى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان العضوان : السيدان : ابن دلحوم مصطفى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالرمشي ومقداد مختار ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسبدو عن عمالة تيارت :
الرئيس : السيد سلعاجي ادريس ، قاضي الاحداث بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت • الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 العضوان : السيدان : بوخالفة احمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت وكحلوله خالد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيارت .
عن عمالة الساوره :
الرئيس : السيد مختار خروبي محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر العضوان : السيدان : ابن زيان مصطفى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببشار ، و بريزينى جلول ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببشار •