قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل المادة 13 من القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 والمتضمن تنظيم مسابقات التخمين فى المباريات الرياضية 1210
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 عبد الكريم بن محمود قرارات عمال العمالات عمالة تيزي وزو