قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.