قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية المحلية. 10
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد 23 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2002 م