قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية المحلية. 10
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد أحمد بوعشيبة، مدير المالية المحلية ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.