قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المعهد الوطني للقضاء
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرّم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 محمد آدمي وزارة المجاهدين