المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002.
محمد ترباش وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الدولي للصحافة.
بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 31 غشت سنة 2002 يعين، تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 02 – 117 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره، أعضاء في مجلس الإدارة للمركز الدولي للصحافة، السيدة والسادة :
السيدة سميرة حاج جيلاني، ممثلة وزيرة الاتصال والثقافة، الناطقة الرسمية للحكومة، رئيسا،
- السيد عبد المالك شيبان ، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيد عدة حاج الشعيب، ممثل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- السيد عبد الحق بوعتورة ، ممثل وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد عبد الرزاق صاري، ممثل وزير المالية، السيد عبد القادر خياط ، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8 رجب عام 1423 ه / العدد 62 15 سبتمبر سنة 2002 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 2002 الأصول :
الذهب.
أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية.
المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 762.786.080.620,99 227.060,48 641.253.334,72 850.342.653.999,31 135.738.518.440,07 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)... 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 139.077.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) حسابات الصكوك البريديّة.
السندات المقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة.
المعاشات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة.
استعادة السيولة.
الرأسمال.
الاحتياطات.
الأرصدة ...
فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 7.254.134.436,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.757.470.981,18 4.323.386.871,47 181.075.956.735,69 المجموع 2.089.125.544.392,52 618.425.848.053,99 250.676.966.195,17 207.323.739,99 12.865.661.771,52 396.163.163.596,83 159.923.622.330,07 130.000.000.000,00 40.000.000,00 18.846.000.000,00 0,00 501.976.958.704,95 المجموع 2.089.125.544.392,52 المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر