قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بتفويض الامضاء لمدير الادارة العامة • 295
المادة الأولى
يفوض السيد ابن حبيلس علاوه ، مدير الادارة العامة ، في نطاق اختصاصاته بامضاء جميع الوثائق للجمهورية الجزائرية 295 والمقررات والقرارات .