هذا النص

تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان

قرار · 18 يوليو سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.