قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان
المادة 9
يُفضي الدفع، الذي يقوم به الوسيط إلى المنتمي، إلى إصدار هذا الأخير لمخالصة الإحلال.
تثبت هذه المخالصة تمويل الديون المُحالة إلى الوسيط، وقيد الأموال في الجانب الدائن من حساب المنتمي، ويترتب على ذلك إحلال الوسيط في الحقوق والضمانات المرتبطة بالديون المحالة.