قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان
المادة 8
يترتب على عملية الإحلال، بقوة القانون، انتقال جميع الحقوق والضمانات المرتبطة بالديون التجارية المُحالة، إلى الوسيط بصفته المُحال إليه. ويتم ذلك بمجرد إتاحة المبالغ لصالح المنتمي والمقابلة للدّيون المُحالة للوسيط.
ويكون الإحلال نافذاً على المدين دون الحاجة إلى الحصول على موافقته.