قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان
المادة 7
يُعتبر باطلاً ولاغياً أي عقد تخصيم يهدف إلى تمويل ديون سبق تمويلها بموجب عقد تخصيم آخر.
IV : إضفاء الطابع الرسمي على الإحلال