المادة 5
يشترط للتأهيل لعملية التخصيم أن تتوفر في الديون التجارية، و تحت مسؤولية المنتمي، الشروط الآتية : 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– أن تكون مثبتة وسائلة ومحددة المبلغ، وألاّ تكون محل نزاع من جانب المدين،
– ألاّ يتجاوز أجل استحقاقها مدة ستة (6) أشهر، اعتبارًا من تاريخ إصدار الفاتورة،
– ألاّ تكون قد انقضت، كليا أو جزئيا، عن طريق السداد، أو المقاصَّة مع ديون مستحقة لفائدة المدين، أو بأي طريقة قانونية أخرى لانقضاء الالتزامات،
– أن تكون قابلة للتحويل بحرية وألاّ تخضع لأي حظر قانوني أو تنظيمي أو تعاقدي على نقل حقوق الدين النافذة بالنسبة للوسيط،
– ألاّ تكون مرتبطة، عند تاريخ التحويل، بعبءِ التنازل أو الرهن أو أيِّ ضمان أو عبء آخر من شأنه التأثير على حقوق الوسيط،
– ألاّ تتعلق بمدين في حالة توقف عن السداد، أو تسوية قضائية، أو تصفية الأصول، أو أي حالة مماثلة،
– ألاّ تكون، عند تاريخ التحويل، موضوع تمديد لأجل الاستحقاق، كلياً أو جزئياً، بأي شكل من الأشكال.
III : عقد التخصيم