قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان
المادة 3
عملاً بأحكام المادة 70 من القانون رقم 23-09 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، تُعتبر عمليات التخصيم بمثابة عمليات قرض وبهذه الصفة تقتصر ممارستها بشكل اعتيادي على البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.
II : معايير أهلية الديون التجارية