المادة 2
يُقصد في مفهوم هذا النظام ب :
– التخصيم : عملية يقوم بموجبها المنتمي، في إطار اتفاق مكتوب ذي أثر إحلالي، بإحالة ديونه التجارية المستحقة على زبائنه، المشار إليهم فيما يأتي ب “المدينين“، إلى بنك أو مؤسسة مالية، المشار إليها فيما يأتي ب “ الوسيط“، الذي يقوم، مقابل أجر، بالدفع الفوري لإجمالي مبلغ الديون المُحالة له مع تحمل مخاطر عدم السداد.
– المنتمي : كل شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بإحالة الديون التجارية إلى الوسيط، من أجل الحصول على سداد فوري.
– المدين : كل شخص طبيعي أو معنوي، من زبائن المنتمي يكون الدين التجاري المستحق عليه محل عملية التخصيم.
– الإحلال : إجراء يسمح للوسيط بأن يحلّ محلّ المنتمي في ممارسة حقوقه تجاه المدين.
– مخالصة الإحلال : مستند يثبت الإحلال، يصدره المنتمي للوسيط بموجب عقد التخصيم.
– الأجر : المقابل المالي المستحق للوسيط المدفوع من قبل المنتمي بموجب عقد التخصيم.
– الدين التجاري : دين ناشئ بين طرفين لهما صفة التاجر أو عن عمل تجاري.