قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان
المادة 14
تخضع عمليات التخصيم لنفس قواعد التصنيف وتكوين المؤونات التي تخضع لها الديون الأخرى، وفقًا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.
VI : أحكام أخرى