قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان
المادة 13
تُقيّد عمليات التخصيم محاسبياً وفق الأحكام التنظيمية السارية المفعول والمطبّقة على البنوك والمؤسسات المالية.