قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان
المادة 12
يتكوّن أجر الوسيط في عمليات التخصيم لا سيما من :
– عمولة تمويل مقابل التمويل المسبَّق الممنوح عن الدّيون المُحالة،
– عمولة تخصيم مقابل خدمات تسيير ومتابعة وتحصيل الدّيون المُحالة، وعند الاقتضاء، تغطية مخاطر عدم السداد.
يلزم الوسيط بإطلاع زبائنه والجمهور، بأي وسيلة مناسبة، على الشروط المصرفية التي يطبقها على عمليات التخصيم التي تهمهم.
V : القواعد المحاسبية والاحترازية