قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان
المادة 11
يتعيّن على المنتمي إخطار المدين دون تأخير بالإحلال عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام وعن طريق أي وسيلة أخرى ذات أثر كتابي، وفقاً للتشريع الساري المفعول.