قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان
المادة 10
يلزم المنتمي بأن يؤشِّر، بشكل واضح لا لبس فيه، بعبارة الإحلال على جميع الفواتير، موضوع عملية التخصيم.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر