قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد التعويض الممنوح عن فقدان الاجر الاعضاء مجالس ادارة صناديق العطل والاشغال العمومية للعطل السنوية والذين لهم صفة الاجراء 547
المادة 4
يكلف مدير العمل والاستخدام بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير املهاين قرارات