قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد التعويض الممنوح عن فقدان الاجر الاعضاء مجالس ادارة صناديق العطل والاشغال العمومية للعطل السنوية والذين لهم صفة الاجراء 547
المادة 3
يجب أن تشمل الوثائق المثبتة للاستحقاق كشف بيان الحساب وكذا امضاء الاجير وصاحب العمل •