قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد التعويض الممنوح عن فقدان الاجر الاعضاء مجالس ادارة صناديق العطل والاشغال العمومية للعطل السنوية والذين لهم صفة الاجراء 547
المادة الأولى
تعتبر الايام التي يقضيها المتصرفون في اطار القيام بمهامهم ، كأيام عمل . وبهذه الصفة يدفع صاحب العمل للإجير ، العضو في مجلس الادارة ، كامل أجرته مع ملحقاتها .. 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 صفر عام 1390 ه