قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والعراق 1507
المادة الأولى
يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بالتيليكس مع العراق ب 36,732 فرنكا ذهبيا .