قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون ، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون » بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله 690
المادة 2
يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والمرفق بأصل هذا القرار ، ويتكون من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 أمتار وعرضها 5 أمتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي :
مستودع متنقل الجمعية العالمية لعلوم الكون - رقم 1 - متفجرات »