قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون ، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون » بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله 690
المادة الأولى
يرخص لشركة « الجمعية العالمية لعلوم الكون » ) Inc Sciences Universal Globe ( بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول ضمن حدود ولاية الواحات