قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.