قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 ابريل سنة 1979 يتضمن الترخيص لشركة ايطاليان بايب ،لاين بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (رقم 1 ف) . 388
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.