قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن احداث لجان للموظفين بالمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 2110
المادة 2
يحدد تشكيل لجان الموظفين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الدائمون الموظفون المعلمون 3 الموظفون الاداريون 3 السائقون وأعوان المصالح والعمال المهنيون 3 الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3