قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن احداث لجان للموظفين بالمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 2110
المادة الأولى
تحدث لجان للموظيفن بالمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية مختصة بأسلاك الموظفين المبينة أدناه :
الموظفون المعلمون 2 (2) الموظفون الاداريون،
(3) السائقون وأعوان المصالح والعمال المهنيون.