قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مكاتب للمنظمة العقارية وسجل المساحة في باتنة وورقلة وتيزي وزو 1327
المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة ومدير أملاك الدولة والمنظمة العقارية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 ...
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري