الفصل الأول — بنود عامة › القسم الأول — الأدوية
المادة 14
يجب أن يرفق توضيب كل دواء ببيان استعمال سهل القراءة يحرّر باللغة العربية وأيّ لغة أجنبية أخرى مستعملة في الجزائر، ويتضمن وجوبا المعلومات الآتية طبقا للتنظيم المعمول به :
– الاسم التجاري،
– التسمية الدولية المشتركة،
– الجرعة والشكل الصيدلاني والمحتوى،
– التركيب النوعي والكمي،
– قائمة السواغات ذات التأثير المعروف،
– البيانات العلاجية،
– معيار الجرعة وكيفية وطريقة التناول للبالغين، وعند الاقتضاء، للأطفال والرضع وحديثي الولادة،
– مضادات الاستطباب،
– احتياطات الاستعمال والتحذيرات الخاصة،
– الاحتياطات الخاصة الواجب اتخاذها من الأشخاص الذين يتعاملون مع الدواء المناعي والذين يعطونه للمرضى والاحتياطات الواجب اتخاذها احتمالا من طرف المريض بالنسبة للأدوية المناعية،
– التفاعلات مع الأدوية الأخرى والأشكال الأخرى للتفاعلات،
– الخصوبة والحمل والرضاعة،
– التأثيرات على قدرة سياقة السيارات واستعمال الآلات،
– الآثار غير المرغوب فيها،
– الجرعة الزائدة ( الأعراض، إجراءات الطوارئ، المضاد السمّي)،
– عدم التوافق،
– مدة الحفظ، وعند الضرورة، بعد إعادة تكوين الدواء أو عند فتح التوضيب الأولي لأول مرة،
– الاحتياطات الخاصة للحفظ،
– طبيعة ومحتوى التوضيب الثانوي،
– الاحتياطات الخاصة للتخلص من الأدوية المستعملة أو النفايات الناتجة عنها والتعامل معها، عند الاقتضاء،
– شروط تسليم الأدوية المسجلة في قوائم المواد السامّة طبقا للتنظيم المعمول به،
– اسم وعنوان حائز و/ أو مستغل مقرّر التسجيل،
– اسم وعنوان مختلف المتدخلين في تصنيع المنتج النهائي، وموقع إنتاج المنتجات الوسيطة والسائبة والتوضيب (الأولي والثانوي) وتحرير الحصص، عند الاقتضاء،
– رقم مقرّر التسجيل،
– تاريخ تحيين نص المذكرة.