قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
الفصل الأول — بنود عامة › القسم الأول — الأدوية
المادة 12
يجب أن تكون توضيبات الأدوية مطابقة للمعايير المحددة في مقرر التسجيل.