قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشيات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة . . . 8
المادة 2
تبقى القائمة والاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضرائب المديريات الضرائب بتيزي وزو والمدية والجلفة تابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة بدون تغيير.