قرار

قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995، يتمم قائمة أصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.