قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الديوان
المادة الأولى
يفوض إلى السيد رفيق براشمي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.