قرار
قرارات مؤرّخة في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.