هذا النص

يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه

قرار · 13 مايو سنة 2012

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.