المادة 5
كل موظف مقبول لمتابعة التكوين التكميلي ولم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تبليغه بتاريخ بداية التكوين، يفقد الحق في نجاحه في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار.
الم ادة 6 : تضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : * بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية :
- المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة،
- جامعة التكوين المتواصل،
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير. * بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية :
- المدرسة الوطنية للإدارة،
- كليات الحقوق بالجامعات،
- المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة.
الم ادة 7 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا. 20 أكتوبر سنة 2013 م