المادة 3
يتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدد على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و في المخطط القطاعي السنوي أوالمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية.
الم ادة 4 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو الذين تم قبولهم على سبيل الاختيار للالتحاق بإحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي.
يعلم المتربصون بتاريخ بداية التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.