المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 21 (الحالتين 1 و)2 و 28 (الحالتين 2 و 3) من المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
سلك مراقبي الوظيفة العمومية :
- رتبة مراقب للوظيفة العمومية.
سلك مفتشي الوظيفة العمومية :
- رتبة مفتش للوظيفة العمومية.
الم ادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للتنظيم الساري المفعول.