قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 17
يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين على معدل عام يساوي على الأقل 10 على 20، من طرف لجنة نهاية التكوين.