قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 12
يتولى تأطير ومتابعة وتقييم الموظفين أثناء التربص التطبيقي، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين بالاشتراك مع الإطارات المؤهلة لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية.
تمنح نقطة التربص التطبيقي من طرف الإطارات المؤهلة لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية.